الشيخ الكليني
216
الكافي ( دار الحديث )
لِلْبَائِعِ » . « 1 » 8958 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 2 » عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالًا ؟ قَالَ « 3 » : فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ » . « 4 » 8959 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 5 » : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ . قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » . قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ « 6 » . قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 307 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3816 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18246 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 253 ، ح 23614 . ( 2 ) . في « جن » : « سألت » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : - « قال » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 306 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18248 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 252 ، ح 23613 . ( 5 ) . في « ط » : - « له » . ( 6 ) . في « ط » : - « به » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : - « به » . في المرآة : « حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 305 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3817 ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج 18 ، ص 762 ، ح 18249 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 254 ، ذيل ح 23618 .